وزير السياحة يصدر القرارين /500/ الناظم لضوابط تقاضي بدل خدمات منشآت المبيت السياحية سوية (2-3-4) نجوم ، والقرار /505 / لبدل خدمات الفنادق السياحية سوية نجمة واحدة ويشمل القراران الحد الأعلى للخدمات وفق سوياتها وأحكام تطبيقهما وآلية الاعلان عنها .
تضمن القراران التزام أصحاب ومستثمري منشآت المبيت السياحية بما يلي:
1- الاعلان عن أسعار بدل الخدمات المقدمة في منشأتهم
2- الالتزام بأن يكون العاملين في قسم الاستقبال من خريجي كليات السياحة أو المعاهد الفندقية أو مراكز التدريب السياحي والفندقي أو المراكز السياحية الخاصة والالتزام بالاستقبال اللائق للنزلاء وفق الأصول الفندقية .
3- الالتزام بارتداء اللباس الموحد الخاص بالمنشأة من قبل كافة العاملين فيها وتمييز لباس عاملي قسم الاستقبال عن غيرهم من عاملي باقي أقسام المنشأة ، والالتزام بوضع اللائحة الاسمية الخاصة بكل عامل من عمال المنشأة.
4- وضع الشروط الفنية والخدمية المحددة بموجب الدرجة السياحية للمنشأة في بهو الاستقبال (اللوبي ) الخاص بالمنشأة ، واجراء الصيانة الفورية اللازمة له في حال الحاجة والمحافظة على نظافة المدخل الرئيسي للمنشأة بشكل دائم حتى في حال كان مشتركاً مع فعاليات أخرى.
5- التقيد بالتعميم رقم / 206/ ص تاريخ 14/7/2016 والمتعلق (بأصول التسمية والعناية بواجهات المنشآت السياحية والمحيط السياحي ) والاعلان عن اسم المنشأة بلوحة اسمية مناسبة ولائقة والدلالة على درجة التأهيل أو التصنيف بالنجوم ضمن اللوحة وبما يمكن الزبون من قراءتها بسهولة .
6- الالتزام بالحصول على السجل السياحي أصولاً وتدوينه ضمن الفواتير المعمول بها في المنشأة وكافة مطبوعاتها ولوائح أسعارها .
7- الالتزام بوضع منظومة مراقبة وتسجيل في بهو ومدخل الفندق الخارجي .
8- الالتزام باستخدام سجل الكتروني (برنامج خاص بالنزلاء )من قبل منشآت المبيت من الدرجة الممتازة (أربع نجوم ) والدرجة الأولى (ثلاث نجوم ) مطابق للسجل الورقي الخاص بالجهات المختصة ، ويكتفى بالسجل الورقي في فنادق الدرجة الثانية (نجمتان ).